تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
وفي إلحاق العهد واليمين بالنذر وعدمه وجوه ، ثالثها إلحاق العهد دون اليمين ، ولا يبعد الأوّل لإمكان الاستفادة من الأخبار ، والأحوط الثاني [ 1 ] لكون الحكم على خلاف القاعدة ، هذا .
شرح
يحرم من الكوفة ؟ قال : ( يحرم من الكوفة ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : الجزء 11 ، الباب 13 من أبواب المواقيت ، الحديث 2 التهذيب : 5 53 / 163 الاستبصار : 2 163 / 535 .وعلى الجملة فلا مجال للمناقشة في الحكم بحسب المدرك وأما تطبيق الحكم على القاعدة المعروفة من أنه لا بد من كون متعلق النذر راجحاً في نفسه ، فقد ذكرنا في بحث أوقات الصلاة ان المعتبرة في انعقاد النذر أن يكون العمل المنذور في ظرفه راجحاً ولو بتعلق النذر ، ولكن لا يمكن استفادة صيرورة المنذور في ظرف العمل راجحاً من خطاب وجوب الوفاء بالنذر ، حيث إن وجوبه قد قيّد بما إذا كان المنذور في ظرفه راجحاً ، فلا بد من إحراز كون المنذور كذلك ، اما من قيام دليل على رجحان المنذور مطلقاً حتى وإن لم يتعلق به نذر ، أو قيام دليل بصيرورته راجحاً في ظرف العمل بتعلق النذر به ، كما هو مدلول صحيحة الحلبي وغيرها في المقام وما ذكرناه ظاهر كلام الماتن ( قدّس سرّه ) في المقام . [ 1 ] قد اختار ( قدّس سرّه ) إلحاق العهد واليمن بالنذر في جواز الإحرام قبل الميقات بكل منهما أيضاً ، وكأنه لإطلاق الأخبار والتزم بأن الأحوط استحباباً عدم الإلحاق لكون الحكم على خلاف القاعدة ، والمراد بالاحتياط إما ترك العهد واليمين على الإحرام قبل الميقات ، أو تقديم الإحرام بعد العهود واليمين رجاءً ، وتجديد إنشاء الإحرام بعد وصوله إلى الميقات رجاءً أيضاً ، وما ذكره ( قدّس سرّه ) من إمكان استفادة عموم الحكم من الاخبار بحيث يعم العهد واليمين غير تام بالإضافة إلى صحيحة الحلبي ، ورواية علي بن حمزة ، لأن ظاهر ما ورد فيهما من أنه جعل لله عليه ان يحرم من الكوفة هو