تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
شرح
فإن كان يستطيع أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليفعل ( 1 )( 1 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 1 وفي التهذيب : 5 / 3 / 4 والاستبصار : 2 / 140 / 456 .. وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : فإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيى فلم يفعل فإنه لا يسعه إلَّا أن يخرج ولو على حمار أجدع أبتر ( 2 )( 2 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 3 وفي التهذيب : 5 / 18 / 52 .. وفي صحيحة الحلبي « قال : قلت له فان عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك ، أهو ممن يستطيع إليه سبيلاً ؟ قال : نعم ، ما شأنه يستحيي ولو على حمار أجدع أبتر ، فإن كان يستطيع أن يمشى بعضاً ويركب بعضاً فليحج » ( 3 )( 3 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 5 وفي الكافي : 4 / 266 / 1 والتهذيب : 5 / 3 / 3 والاستبصار : 2 / 640 / 355 .. وربما تحمل هذه الأخبار على من استقر عليه الحج بعد عدم الخروج عندما عرض الحج عليه ، فإنه يجب عليه الخروج بعد عدم الخروج بالبذل ولو على حمار أجدع أبتر . وهذا الحمل وإن كان غير بعيد بالإضافة إلى مثل صحيحة معاوية بن عمار الا انه لا يناسب ما في صحيحة محمد بن مسلم : ولم يستحيِ ولو على حمار أجدع أبتر . ومثلها بل أوضح منها صحيحة أبي بصير المروية في الفقيه ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقول : من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحج ( 4 )( 4 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 7 وفي الفقيه : 2 / 259 / 1256 .. ومع ذلك كله فمع عدم احتمال اختصاص ما ورد في الاخبار بصورة بذل الحج في اعتبار الراحلة وعدمه كما لا يبعد كون هذه الأخبار معارضة بما دل على اعتبار الراحلة الظاهرة فيما تناسب المكلف
التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 62 | الميرزا جواد التبريزي