شرح
الإحرام » ( 1 )( 1 ) الوسائل : الباب 56 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 1 وفي التهذيب : 5 / 382 / 1334 .. فإنها ظاهرة أو محمولة على الإذن في الإحرام بخصوصه . وما ورد في صحيح عبد الرحمن بن أبي نجران قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن عبد أصاب صيداً وهو محرم ، هل على مولاه شيء من الفداء ؟ فقال : لا شيء عليه » ( 2 )( 2 ) الوسائل : الباب 56 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث 3 وفي التهذيب : 5 / 383 / 1335 والاستبصار : 2 / 216 / 742 .ناظر إلى صورة عدم الإذن في إحرامه بخصوصه . ولكن لا يخفى أن ما ذكر لا يخرج عن الجمع التبرعي . نعم قد يقال برفع اليد بهذه الصحيحة عن إطلاق صحيحة حريز ، فيلتزم بأن كل ما أصاب العبد في إحرامه فالجزاء على مولاه ، إلَّا الصيد فان الجزاء فيه ليس على مولاه . وقد يقال بأنه لم يفرض في صحيح عبد الرحمن اذن المولى في إحرامه فيحمل على صورة عدم الإذن كما ذكر ذلك الشيخ ( قدّس سرّه ) ، ولكن لا يخفى أن ظاهر الصحيحة فرض صحة إحرام العبد ولو كان إحرامه باطلاً ، لما كان مورداً للسؤال عن الكفارة هل هي على مولاه أم لا ، فيتعين الالتزام بأنه ليس الجزاء في الصيد على مولاه . وأما المناقشة في الرواية سنداً بأنّ رواية محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن بن أبي نجران غير معهودة ففيها أنّ رواية الصفار وغيره عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن بن نجران ثابتة في بعض الموارد ، كما ذكرنا ذلك في الطبقات ، كما أن رواية سعد عبد الله عن محمد بن الحسن الصفار كذلك ، فلا مورد للمناقشة في السند أصلاً . نعم قد يقال في المقام إنّ صحيحة حريز المتقدمة الدالة على أن كل ما أصاب العبد في إحرامه فهو على سيده مروية في الاستبصار بعين السند ، والمملوك كلما أصاب من الصيد وهو محرم فهو على سيده إذا أذن له في الإحرام . وعليه