تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
شرح
مرتبط بالحج ، والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء » ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 14 ، الباب 17 ، ص 311 .حيث علق خروج المعتمر على الفراغ من العمرة . العاشرة : إذا أتى المكلف بالعمرة المفردة في أشهر الحج وبقي في مكة ، ثمّ أراد أن يحج حجّ التمتع فله الإحرام للحج من مكة ويكتفي عن عمرة التمتع بتلك العمرة التي أتى بها ، ويشهد لذلك جملة من الروايات ، منها موثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) أنّه قال : « من حج معتمراً في شوال ، ومن نيّته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك ، وإن هو أقام إلى الحج فهو متمتعٌ ، لأنّ أشهر الحج ، شوّال وذو القعدة وذو الحجة ، فمن اعتمر فيهن وأقام إلى الحج فهي متعة ، ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة » ( 2 )( 2 ) الوسائل : ج 11 ، الباب 10 ، ص 270 .، ومنها صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « من دخل مكة معتمراً مفرداً للعمرة فقضى عمرته ثمّ خرج كان ذلك له ، وإن أقام إلى أن يدرك الحج كانت عمرته متعة وقال : ليس تكون متعة إلَّا في أشهر الحج » ( 3 )( 3 ) الوسائل : ج 14 ، الباب 7 ، ص 312 .، وصحيحة يعقوب بن شعيب قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن المعتمر في أشهر الحج ؟ قال : هي متعة » ( 4 )( 4 ) الوسائل : ج 11 ، الباب 15 ، ص 285 .، وربّما يقال بأنّ ظواهرها صيرورة العمرة المفردة مع الإقامة إلى زمان الحج متعة ، فيجب عليه الإتيان بحج التمتع ، وأظهر ممّا تقدم صحيحة عمر بن يزيد الأخرى عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلَّا أن يدركه خروج الناس يوم التروية » ( 5 )( 5 ) الوسائل : ج 14 ، الباب 7 ، ص 312 .، وخبره الآخر