تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
شرح
محمد غير مذكور ، بل لا يحتمل كون المراد ابن أبي حمزة الثمالي لعدم معهودية نقل روايات الأحكام عنه ، وممّا ذكر يظهر الحال فيما رواه في الفقيه في باب العمرة في كل شهر وفي أقل ما يكون عن علي بن أبي حمزة ، قال : « سألت أبا الحسن موسى ( عليه السّلام ) ، قال : لكل شهر عمرة . قال : فقلت له أيكون أقل من ذلك ؟ قال : لكل عشرة أيام عمرة » ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 14 ، الباب 6 ، ص 308 .، ووجه الظهور الانصراف إلى البطائني على ما ذكرنا . وأمّا ما ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « العمرة في كل سنة مرّة » ( 2 )( 2 ) الوسائل : ج 14 ، الباب 6 ، ص 309 .، وفي صحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) وصحيحة زرارة بن أعين عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « لا تكون عمرتان في سنة » ( 3 )( 3 ) الوسائل : ج 14 ، الباب 6 ، ص 309 .، فتحمل على عمرة التمتع ، حيث إنّ المشروع من عمرة التمتع لدخولها في الحج في كل سنة مرّة ، وقد ورد في مصححة حماد بن عيسى المتقدمة الواردة فيمن تمتع بالعمرة ، قلت : فإن جهل فخرج إلى المدينة أو نحوها بغير إحرام ، ثمّ رجع إبان الحج في أشهر الحج ، يريد الحج ، فيدخلها محرماً أو بغير إحرام ؟ قال : إن رجع في شهره دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر دخل محرماً ، قلت : فأيّ الإحرامين والمتعتين متعته الأولى أو الأخيرة ؟ قال : الأخيرة هي عمرته ، وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته » ( 4 )( 4 ) الوسائل : ج 11 ، الباب 22 ، ص 303 .، وظاهرها انقلاب العمرة الأولى إلى المفردة لا فسادها رأساً ، وإلَّا لم يكن وجه لاعتبار خروج الشهر الذي اعتمر فيه في الإحرام للثانية ولو كان المشروع في السنة أزيد من