تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
شرح
عمرة » ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 11 ، الباب 22 ، ص 304 .عدم الفرق بين كون العمرة الثانية مفردة أو عمرة التمتع ، فما عن بعض الأعاظم ( قدّس سرّهم ) من اختصاص اعتبار الفصل بشهر بما إذا كانت العمرتان مفردتين لا يمكن المساعدة عليه ، نعم ظاهر الروايات اختصاص الفصل بين العمرتين من كل مكلف ، وأمّا إذا ناب عن اثنين في العمرة المفردة جاز الإتيان بهما بلا فصل ، وكذا إذا اعتمر عن نفسه وناب في الثاني عن الآخر أو بالعكس . واستدل على اعتبار الفصل بعشرة أيام بحمل أخبار الفصل بشهر على الأفضلية بخبر علي بن أبي حمزة قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن الرجل يدخل مكة في السنة المرة أو المرتين والأربعة كيف يصنع ؟ قال : إذا دخل فليدخل ملبّياً ، وإذا خرج فليخرج محلَّا . قال : ولكل شهر عمرة ، فقلت : يكون أقل ؟ قال : في كل عشرة أيام عمرة » ( 2 )( 2 ) الوسائل : ج 14 ، الباب 6 ، ص 308 .، ولكن الرواية ضعيفة بعلي بن أبي حمزة ، وأمّا ما رواه الصدوق ( قدّس سرّه ) عن علي بن أبي حمزة قال : « سألت أبا إبراهيم ( عليه السّلام ) عن الرجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والثلاث كيف يصنع ؟ قال : إذا دخل فليدخل ملبّياً ، وإذا خرج يخرج محلَّا » ( 3 )( 3 ) الوسائل : ج 12 ، الباب 50 ، ص 405 .، فلم يرد فيه فصل عشرة أيام ، ولا يدلّ على عدم اعتبار الفصل أصلاً ، لأنّ المفروض في السؤال كون الرجل يدخل المرة والمرتين والأربع في السنة وإحرامه كلما دخل لا ينافي اعتبار الفصل بين العمرتين بشهر ، مضافاً إلى ضعف سندها حتى بناءً على كون المراد بعلي بن أبي حمزة ، ابن أبي حمزة الثمالي ، وذلك فإنّه روي في الفقيه هذه الرواية عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة ، وسنده إلى قاسم بن