تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
( مسألة 2 ) إذا كان الوالد كافراً ففي شمول الحكم له وجهان ، أوجههما العدم للانصراف ونفي السبيل . ( مسألة 3 ) هل المملوك المبعض حكمه حكم القِنّ أو لا ؟ وجهان ، لا يبعد الشمول ، ويحتمل عدم توقف حلفه على الإذن في نوبته في صورة المُهاياة خصوصاً إذا كان وقوع المتعلَّق في نوبته . ( مسألة 4 ) الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى ، وكذا في المملوك والمالك ، لكن لا تلحق الأم بالأب [ 1 ] . ( مسألة 5 ) إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ثمّ انتقل إلى غيره بالإرث أو البيع أو نحوه بقي على لزومه [ 2 ] . ( مسألة 6 ) لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثمّ تزوّجت وجب عليها العمل وإن كان منافياً للاستمتاع بها [ 3 ] ، وليس للزوج منعها من ذلك الفعل كالحج
شرح
المنع عن الوفاء ، فلا ينبغي التأمل في جواز الالتماس في حل حلفهم ، وأما إذا قيل باعتبار الاذن في الحلف على ما تقدم فالحلف منهم بلا اذن باطل ولا أثر للالتماس . ومقتضى ما ذكرنا في النذر من أن الانحلال بالنهي يختص بما إذا كان الوفاء بالنذر مرجوحاً بالنهي ، بحيث يكون الوفاء موجباً لتأثر الوالد والخروج عن المصاحبة بالمعروف ، فالتماس النهي ونهيهم لتسهيل الأمر للناذر فقط لا أثر له . [ 1 ] هذا بالإضافة إلى اليمين ، حيث لا اعتبار بإذن الأم في الانعقاد ، وأما بالإضافة إلى حل اليمين والنذر بنهيها عن الوفاء به أو بالنذر فيلاحظ تأثرها في صورة المخالفة والخروج عن المصاحبة بالمعروف . [ 2 ] بل الأظهر عدم لزومه إذا كان متعلق الحلف أو النذر منافياً لحق مولاه ، وإذن مولاه الأول يوجب سقوط حقه ما دام باقياً على ملكه . [ 3 ] الأظهر انحلال يمينها ونذرها بمطالبة الزوج بحقه فان المعتبر في اليمين
التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 176 | الميرزا جواد التبريزي