تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التهذيب في مناسك العمرة والحج — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
ثمّ هل الزوجة تشمل المنقطعة أو لا ؟ وجهان [ 1 ] ، وهل الولد يشمل ولد الولد أو لا ؟ كذلك وجهان . والأمة المزوجة عليها الاستئذان من الزوج والمولى بناءً على اعتبار الإذن . وإذا أذن المولى للمملوك أن يحلف أو ينذر الحج لا يجب عليه إعطاء ما زاد عن نفقته [ 2 ] الواجبة عليه من مصارف الحج ، وهل عليه تخلية سبيله لتحصيلها أو لا ؟ وجهان . ثمّ على القول بأنّ لهم الحل هل يجوز مع حلف الجماعة التماس المذكورين في حل حلفهم أم لا [ 3 ] ؟ وجهان .
شرح
المرأة كاشتراطه في يمينها ، لما كان وجه لتقييد « نذرها بمالها » بل يذكر « ولا نذرها » ليعم سائر نذورها مما لا يرجع إلى المال ، وعلى ذلك يجري على نذر المرأة مطلقاً ما ذكرنا في نذر الولد مع والده ، والله سبحانه هو العالم . [ 1 ] إذا كان حلفها أو نذرها مخالفاً لحق زوجها فلا ينبغي التأمل في اعتبار اذن زوجها الموجب لإسقاط حقه ، والكلام فيما إذا لم يكن ذلك مخالفاً لحقه ولا يبعد دعوى الإطلاق بالإضافة إلى ما ورد في اليمين ، والقول بانصراف المرأة مع زوجها إلى ما كان بالعقد الدائم لأن المرأة المتزوجة متعة كالمستأجرة لا يمكن المساعدة عليه ، ومجرد إطلاق المستأجرة على الزوجة متعة بالعناية لا يوجب عدم صدق عنوان الزوجة عليها ، وعدم صدق عنوان الزوج على بعلها ، ولذا لو أبدل عقد المتعة بعقد الاستئجار بطل ويحسب الدخول من الزنا . [ 2 ] حيث إن مقتضى اذن المولى في حلفه أو نذره أنه لا مانع من قبله أن يحج إذا أمكن له ، ولذا لا يكون على المولى تخلية سبيله لتحصيل مؤنة الحج . وإنما يكون عليه الحج إذا صار واجداً إليها بالبذل له ، واستصحبه الغير في حجّة . [ 3 ] لو قيل بعدم اعتبار الاذن في حلفهم ونذرهم وإنما يكون للمذكورين