تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 592

مساهمون:

ص٥٩٢
شرح
القبض في الملكيّة لا يجتمع ذلك مع كونها ديناً عليه إذا منع من النفقة مع انقضاء اليوم والتمكين في ذلك اليوم . نعم حكي عن كشف اللثام ( 1 )( 1 ) كشف اللثام : 7 / 569 .إمكان القول بعدم اعتبار الملك فيه ، وأنّ الواجب إنّما هو البذل والإباحة . وفي صحيحة شهاب بن عبد ربّه قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : ما حقّ المرأة على زوجها ؟ قال : يسدّ جوعتها ويستر عورتها ولا يقبّح لها وجهاً ، فإذا فعل ذلك فقد والله أدّى إليها حقّها ، قلت : فالدهن ؟ قال : غبّاً يوم ويوم لا ، قلت : فاللَّحم ؟ قال : في كلّ ثلاثة فيكون في الشهر عشرة مرّات لا أكثر من ذلك ، والصبغ في كلّ ستّة أشهر ، ويكسوها في كلّ سنة أربعة أثواب : ثوبين للشتاء وثوبين للصيف ، ولا ينبغي أن يقفر بيته من ثلاثة أشياء : دهن الرأس والخلّ والزيت ويقوتهنّ بالمدّ فإنّي أقوت به نفسي ، وليقدّر لكلّ إنسان منهم قوته ، فإن شاء أكله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدّق به ، ولا تكون فاكهة عامّة إلَّا أطعم عياله منها ، ولا يدع أن يكون للعبد عندهم فضل في الطعام أن ينالهم ( ينيلهم ) في ذلك شيء ما لم يسناه لهم ( لا ينيلهم ) في سائر الأيّام ( 2 )( 2 ) الكافي : 5 / 511 ح 5 ، التهذيب : 7 / 457 ح 1830 ، الوسائل : 21 / 513 ، أبواب النفقات ب 2 ح 1 .. والظاهر أنّ جواز الأكل الملازم للإتلاف لأجل حصول الملكيّة لا لمجرّد الإباحة إلَّا أن يقال : إنّ تقدير القوت بالإضافة إلى كلّ إنسان منهم ، أي من عياله دون خصوص الزوجة مع أنّ الكلام كان في الزوجة والضمائر القبلية راجعة إليها دليل على عدم ثبوت الملكية في الزوجة أيضاً ، كما لا يخفى . وكما أنّ التقدير بما ذكر