شرح
النشوز على ذلك أيضاً ، نظراً إلى جعل الارتفاع عمّا يجب عليه من الطَّاعة لا على صاحبه وهو متحقّق فيهما .
وبعض الفقهاء أطلق على الثلاثة اسم الشقاق وفي محكي المسالك : والكلّ جائز بحسب اللَّغة ، لكن ما جرى عليه المصنّف أي المحقّق صاحب الشرائع ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 2 / 338 .أوفق بقوله تعالى : * ( واللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ ) * ( 2 )( 2 ) سورة النساء : 4 / 34 .وقوله تعالى : * ( وإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً ) * ( 3 )( 3 ) سورة النساء : 4 / 128 .، وقوله تعالى : * ( وإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما ) * ( 4 )( 4 ) سورة النساء : 4 / 35 .الآية ( 5 )( 5 ) مسالك الأفهام : 8 / 354 ..
وكيف كان فقد فسّر المحقّق فيها النشوز بالخروج عن الطَّاعة ، والمُراد هو خروج واحد من الزوجين عن الطاعة الواجبة على كلّ واحد منهما للآخر ، ولا مجال لتوهّم اختصاص هذا العنوان بالزوجة الخارجة عن طاعته لا بحسب الشرع ولا بحسب اللَّغة ، فإنّ المحكي من الصحاح ( 6 )( 6 ) الصحاح : 3 / 899 .والقاموس ( 7 )( 7 ) القاموس المحيط : 2 / 194 .والمجمع ( 8 )( 8 ) مجمع البحرين : 3 / 1784 .: نشزت المرأة تنشز نشوزاً استعصت على زوجها وأبغضته ، ونشز عليها إذا ضربها وجفاها ، ونحوها ما عن المصباح المنير للفيّومي ( 9 )( 9 ) المصباح المنير : 2 / 605 .والنهاية لابن الأثير ( 10 )( 10 ) النهاية لابن الأثير : 5 / 55 ..