مسألة 12 : من يكون تدليسه موجباً للرجوع عليه بالمهر هو الذي يسند إليه التزويج : من وليّها الشرعي ، أو العرفي ، كأبيها وجدّها وأُمّها وأخيها الكبير وعمّها وخالها ممّن لا تصدر إلَّا عن رأيهم ويتصدّون تزويجها ويرجع إليهم فيه في العرف والعادة ، ومثلهم على الظاهر بعض الأجانب ممّن له شدّة علاقة وارتباط بها بحيث لا تصدر إلَّا عن رأيه ، ويكون هو المرجع في أمورها المهمّة ويركن إليه فيما يتعلَّق بها ، بل لا يبعد أن يلحق بمن ذكر من يراود عند الطرفين ويعالج في إيجاد وسائل الائتلاف في البين ( 1 ) .
شرح
الموجبة للفسخ .
وفي رواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السّلام ) في رجل تزوّج امرأة فوجدها برصاء ، أو جذماء ، قال : إن كان لم يدخل بها ولم يتبيّن له فإن شاء طلَّق ، وإن شاء أمسك ولا صداق لها ، وإذا دخل بها فهي امرأته ( 1 )( 1 ) التهذيب : 7 / 426 ح 1700 ، الإستبصار : 3 / 247 ح 887 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 65 ، الوسائل : 21 / 210 ، أبواب العيوب والتدليس ب 1 ح 14 .نظراً إلى أنّ قوله : فوجدها برصاء ، أو جذماء يشمل فرض السكوت أيضاً ، وغير ذلك من الروايات ( 2 )( 2 ) الوسائل : 21 / 211 - 214 ، أبواب العيوب والتدليس ب 2 .التي يظهر منها تحقّق عنوان التدليس مع السكوت أيضاً .
( 1 ) الذي يظهر من روايات ( 3 )( 3 ) الوسائل : 21 / 211 - 214 ، أبواب العيوب والتدليس ب 2 .المقام أنّ الذي يرجع عليه بالمهر هو الأعم من المتولَّي الشرعي لأمر المرأة ، بل يعمّ التولَّي العرفي الذي يسند إليه التزويج إذا كان عالماً بعيبها عارفاً بعدم صحّتها ، وإن لم يكن وليّاً شرعيّاً كالأُمّ والأخ الكبير والعمّ