مسألة 10 : لو دلَّست المرأة نفسها على الرجل في أحد عيوبها الموجبة للخيار وتبيّن له بعد الدخول ، فان اختار البقاء فعليه تمام المهر ، وإن اختار الفسخ لم تستحقّ المهر ، وإن دفعه إليها استعاده ، وإن كان المدلَّس غير الزوجة فالمهر المسمّى ، وإن استقرّ على الزوج بالدخول واستحقت عليه الزوجة إلَّا أنّه بعد ما دفعه إليها يرجع به إلى المدلَّس ويأخذ منه ( 1 ) .
شرح
لا يأتي النساء ( 1 )( 1 ) قرب الإسناد : 249 ح 983 ، الوسائل : 21 / 232 ، أبواب العيوب والتدليس ب 14 ح 13 .بعد عدم صحّة الرواية في نفسها وفي مقام المعاوضة .
( 1 ) هذه المسألة شروع في بيان أحكام التدليس الذي يأتي بيان موضوعه في المسألة الآتية ، ومحصّل حكمه أنّه لو تحقّق فامّا أن يتحقّق من الزوجة ، وإمّا أن يتحقق من غيرها ، والكلام فعلًا في التدليس بأحد عيوب المرأة الموجبة للخيار ، ولو لم يكن تدليس ، فاعلم أنّه إن كانت المدلَّسة هي الزوجة نفسها ولم يتبيّن العيب للزوج إلَّا بعد الدخول ، فان اختار البقاء على الزوجية مع وجود العيب المزبور فعلى الزوج تمام المهر المسمّى بلا إشكال ، وإن اختار الفسخ لا تستحقّ من المهر شيئاً وإن تحقّق الدخول ، ويدلّ عليه جملة من الروايات ، مثل :
صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في رجل ولَّته امرأة أمرها ، أو ذات قرابة ، أو جار لها لا يعلم دخيلة أمرها ، فوجدها قد دلَّست عيباً هو بها ، قال : يؤخذ المهر منها ، ولا يكون على الذي زوّجها شيء ( 2 )( 2 ) الكافي : 5 / 407 ح 10 ، الوسائل : 21 / 212 ، أبواب العيوب والتدليس ب 2 ح 4 ..
ورواية علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن امرأة دلَّست نفسها لرجل