مسألة 12 : يجوز أن يشترط عليها وعليه الإتيان ليلًا أو نهاراً ، وأن يشترط المرّة أو المرّات مع تعيين المدّة بالزمان ( 1 ) .
شرح
وعليه فما تداول في زماننا من نكاح الزوجة التي يُراد زوجيتها دائمة مؤقّتاً للتوجّه إلى الخصوصيات الموجودة ، أو لعدم تحقّق حرمة النظر وغيره لا بدّ من التوجّه إلى أنّه قبل عقد الدوام لا بدّ من هبة المدّة من ناحية الزوج ، ثمّ إيقاع العقد عليها دائماً وإلَّا فلا يكاد يمكن الجمع بينهما كما لا يخفى ، ويصير عقد الدّوام باطلًا .
( 1 ) وذلك لعموم « المؤمنون عند شروطهم » ( 1 )( 1 ) التهذيب : 7 / 371 ح 1503 ، الإستبصار : 3 / 233 ح 835 ، الوسائل : 21 / 276 ، أبواب المهور ب 20 ح 4 .الشامل لمثل هذين الشرطين من الشرائط الجائزة غير المحرّمة ، ويجوز اشتراط عدم الدخول رأساً لعدم انحصار الاستمتاع به ، خصوصاً بعد ما عرفت ( 2 )( 2 ) في ص 59 - 60 .من أنّ تشريع المتعة من خصائص الإسلام ، وربّما لا يكون مقصود الزوج الدخول لما يترتّب عليه من الأحكام من لحوق الولد وغيره ، وفي هذه الصورة لا بدّ وأن يعلم أنّه مع إسقاط هذا الحقّ المتحقّق بالاشتراط ترتفع حرمة التخلَّف ووجوب الوفاء بالشرط ، فيجوز الدخول حينئذٍ من غير منع ، ولكنّ اللازم في وجوب الوفاء بالشرط كونه واجداً لشرط الوجوب ، وهو الذكر في متن العقد ، أو وقوعه مبنيّاً عليه على ما هو المذكور في محلَّه ، ويدلّ على أصل جواز هذا الشرط مضافاً إلى القاعدة المؤمى إليها :
رواية عمّار بن مروان ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قلت : رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوّجه نفسها ، فقالت : أُزوّجك نفسي على أن تلتمس منّي ما شئت من نظر والتماس ، وتنال منّي ما ينال الرجل من أهله ، إلَّا أن لا تدخل فرجك في