تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
مسألة 10 : لو قالت : زوّجتك نفسي إلى شهر أو شهراً مثلًا وأطلقت اقتضى الاتصال بالعقد ، وهل يجوز أن تجعل المدّة منفصلة عنه بأن يعيّن المدّة شهراً مثلًا ويجعل مبدؤه بعد شهر من حين العقد أم لا ؟ قولان ، أحوطهما الثاني ( 1 ) . مسألة 11 : لا يصحّ تجديد العقد عليها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة ، فلو كانت المدّة شهراً وأراد الازدياد لا بدّ أن يهبها ثمّ يعقد عليها ( 2 ) .
شرح
ويمكن الإيراد عليه بأنّ التقدير بالمرّة أو المرّتين إن كان بحسب حال الزوج فلا تعلم المدّة المقدّرة بهما حتّى يصبر إلى انقضائها ، وإن كان بحسب الغالب والنوع فلا دليل عليه ، فلذا ينحصر الاحتياط الكامل بصورة الهبة ، كما لا يخفى . ( 1 ) في هذه المسألة أمران : أحدهما : اقتضاء الإطلاق الاتّصال بالعقد كما في مدّة الإجارة ، وذلك مضافاً إلى الانصراف وفهم العرف الذي هو المحكم في هذه الأبواب أنّ المدّة المنفصلة لا ترجيح لإحداها على الأُخرى للاشتراك في الانفصال وعدم الترجيح ، وهذا بخلاف المدّة المتّصلة . ثانيهما : أنّه هل يصحّ مع التصريح بالانفصال وتعيين المدّة المنفصلة صريحاً أم لا ؟ فيه قولان ، وقد مرّ البحث في هذا الأمر في إحدى الجهات المتقدّمة في المسألة السابقة ، وعرفت أنّ الأحوط بل الأقوى القول بعدم الجواز وعدم الصحّة ، فراجع . ( 2 ) لأنّه لا يجوز تزويج المزوّجة ولو كانت زوجة نفسه من دون فرق بين الدائم والمؤجّل ، وعليه فإذا أراد ازدياد المدّة لا بدّ أن يهبها المدّة أو بقيّتها ثم يعقد عليها ،