تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
مسألة 4 : لا يتمتّع على العمّة ببنت أخيها ، ولا على الخالة ببنت أُختها إلَّا
شرح
الإمام ( عليه السّلام ) دون الرواية معتبر كما ذكرناه مراراً . ويؤيّده رواية محمد بن العيص قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن المتعة ؟ فقال : نعم إذا كانت عارفة ، قلنا : فإن لم تكن عارفة ؟ قال : فأعرض عليها وقل لها ، فإن قبلت فتزوّجها وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها ( 1 )( 1 ) الكافي : 5 / 454 ح 5 ، التهذيب : 7 / 252 ح 1088 ، الوسائل : 21 / 25 ، أبواب المتعة ب 7 ح 1 .. وأمّا ما في رواية الحسن التفليسي قال : سألت الرضا ( عليه السّلام ) أيتمتّع من اليهودية والنصرانية ؟ فقال : يتمتّع من الحرّة المؤمنة أحبّ إليّ ، وهي أعظم حرمة منها ( 2 )( 2 ) التهذيب : 7 / 256 ح 1109 ، الإستبصار : 3 / 145 ح 524 ، الفقيه : 3 / 293 ح 1390 ، الوسائل : 21 / 26 ، أبواب المتعة ب 7 ح 3 .. فالظاهر أنّ الإيمان فيها مقابل الكفر لا المخالف ، كما يدلّ عليه المقابلة فتدبّر . ثمّ إنّه ورد في بعض الروايات النهي عن التمتّع بالمؤمنة ، وهي مرسلة الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : لا تتمتّع ( تمتّع خل ) بالمؤمنة فتذلَّها ( 3 )( 3 ) التهذيب 7 : 253 ح 1089 ، الإستبصار 3 : 143 ح 515 ، وسائل الشيعة : 21 / 26 ، أبواب المتعة ب 7 ح 4 .. قال في الوسائل بعد نقل الرواية : قال الشيخ : هذا شاذّ ، ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف يلحق أهلها العار ، ويلحقها الذلّ ويكون ذلك مكروهاً ، وعليه لا يجوز الإغماض عن مفادها ، فالأحوط لو لم يكن أقوى الحكم بعدم الصحة للرواية المذكورة الظاهرة فيه ، كما لا يخفى .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 330 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )