مسألة 1 : النكاح المنقطع كالدائم في أنّه يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب وقبول لفظيين ، وأنّه لا يكفي فيه مجرّد الرضا القلبي من الطرفين ولا المعاطاة ولا الكتابة ولا الإشارة ، وفي غير ذلك كما فصّل ذلك كلَّه ( 1 ) .
مسألة 2 : ألفاظ الإيجاب في هذا العقد « متّعت » و « زوّجت » و « أنكحت » أيّها حصلت وقع الإيجاب به ، ولا ينعقد بمثل التمليك والهبة والإجارة ، والقبول كلّ لفظ دالّ على إنشاء الرضا بذلك ، كقوله : « قبلت المتعة » أو « . . التزويج » وكفى « قبلت » و « رضيت » ولو بدأ بالقبول فقال : « تزوجتك »
شرح
يُوحى ) * ( 1 )( 1 ) سورة النجم : 53 / 3 و 4 ..
وعليه فكيف أجاز لنفسه أن يحرّم ما حلَّله الرسول من قبل الله ، ولا معنى لثبوت النسخ بعد انقطاع الوحي ، مع أنّه قد خالف متعة الحج بعد ورودها في حجّة الوداع ، وصدور الأمر بأنّ من لم يسق الهدي يتبدّل حجة الافراد إلى حجّ التمتع . وقال له النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) : إنّك لن تؤمن بهذا أبداً ( 2 )( 2 ) الوسائل : 11 / 213 - 236 ، أبواب أقسام الحجّ ب 2 و 14 و 25 و 33 .. وهو يدلّ على عدم الايمان بمتعة الحجّ حتى في عهد الرسول .
والظاهر جريان مثله بالإضافة إلى متعة النساء ، نعوذ بالله من مخالفة الرسول التي هي مخالفة محضة لله ، ومن أراد تحقيق الحال فليراجع إلى كتاب الغدير للعلَّامة المرحوم الأميني ( 3 )( 3 ) الغدير : 6 / 198 - 240 ..
( 1 ) لا إشكال في اعتبار الخصوصيات المعتبرة في العقد الدائم في النكاح المنقطع ،