فقالت : « زوّجتك نفسي » صحّ ( 1 ) .
مسألة 3 : لا يجوز تمتّع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه ، وكذا لا يجوز تمتّع المسلم بغير الكتابية من أصناف الكفّار ولا بالمرتدّة ولا بالناصبة المعلنة بالعداوة كالخارجية ( 2 ) .
شرح
وعدم كفاية مجرّد الرضا والمعاطاة والكتابة والإشارة ، كما فصّل .
( 1 ) العمدة توهّم وقوع إيجاب ألفاظ هذا العقد بمثل التمليك أو الهبة أو الإجارة ، خصوصاً مع التعبير عنهنّ بكونها مستأجرات ، مع أنّك عرفت ( 1 )( 1 ) في « فصل في عقد النكاح وأحكامه » .أنّ النكاح المؤجّل قسم من مطلق النكاح ، وهو يغاير مفاهيم تلك الألفاظ ومعاني تلك الكلمات .
( 2 ) أمّا عدم جواز تمتّع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه فلما عرفت ( 2 )( 2 ) في ص : 307 .من أنّه : * ( لَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ) * ( 3 )( 3 ) اقتباس من سورة النساء : 4 / 141 ..
والنكاح بنوعيه سبيل ، وإطلاق كثير من الروايات ( 4 )( 4 ) الوسائل : 20 / 544 و 546 - 549 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب 7 و 9 .الواردة في هذا المجال يشمل النكاح المنقطع ، وأمّا الزوج المسلم فقد قال المحقّق في الشرائع : يشترط أن تكون الزوجة مسلمة أو كتابية ، كاليهودية والنصرانية والمجوسية على أشهر الروايتين ( 5 )( 5 ) شرائع الإسلام : 2 / 303 ..