تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
مسألة 5 : يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر ، فلو أخلّ به بطل ، ويعتبر فيه أن يكون ممّا يتموّل ، سواء كان عيناً خارجيّاً أو كلَّياً في الذمّة أو منفعة أو عملًا صالحاً للعوضية أو حقّا من الحقوق المالية كحقّ التحجير ونحوه ، وأن يكون معلوماً بالكيل أو الوزن في المكيل والموزون والعدّ في المعدود أو المشاهدة أو الوصف الرافعين للجهالة ، ويتقدّر بالمراضاة قلّ أو كثر ( 1 ) .
شرح
( 1 ) العمدة في اشتراط ذكر المهر في النكاح المنقطع الروايات الواردة في هذا المجال ، المؤيّدة بعدم الخلاف بل الإجماع ( 1 )( 1 ) الخلاف : 4 / 340 - 341 ، كشف اللثام : 7 / 276 ، رياض المسائل : 7 / 11 .. منها : صحيحة زرارة أو مرسلته ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : لا تكون متعة إلَّا بأمرين : أجل مسمّى وأجر مسمّى ( 2 )( 2 ) الكافي : 5 / 455 ح 1 ، التهذيب : 7 / 262 ح 1133 ، الوسائل : 21 / 42 ، أبواب المتعة ب 17 ح 1 .. ومنها : رواية أبي بصير قال : لا بدّ من أن تقول فيه هذه الشروط : أتزوّجك متعة كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً ، الحديث ( 3 )( 3 ) الكافي : 5 / 455 ح 2 ، الوسائل : 21 / 42 ، أبواب المتعة ب 17 ح 2 .. ومنها : رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن المتعة ؟ فقال : مهر معلوم إلى أجل معلوم ( 4 )( 4 ) التهذيب : 7 / 262 ح 1135 ، الوسائل : 21 / 42 ، أبواب المتعة ب 17 ح 3 .. وربّما يدلّ على هذا التعبير عنهنّ بأنهنّ مستأجرات ، نظراً إلى اعتبار ذكر الأُجرة في باب الإجارة لكونها معاوضة ، مثل : رواية زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : ذكرت له المتعة أهي من الأربع ؟ فقال :