تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣

القول في الكفر لا يجوز للمسلمة أن تنكح كافراً دواماً وانقطاعاً ، سواء كان أصلياً حربياً أو كتابيّاً أو كان مرتدّاً عن فطرة أو عن ملَّة ، وكذا لا يجوز للمسلم تزويج غير الكتابية من أصناف الكفّار ولا المرتدّة عن فطرة أو عن ملَّة ، وأمّا الكتابية من اليهودية والنصرانية ففيه أقوال ، أشهرها ( 1 ) المنع في النكاح الدائم والجواز في المنقطع ، وقيل : بالمنع مطلقاً وقيل : بالجواز كذلك ، والأقوى الجواز في المنقطع ، وأمّا في الدائم فالأحوط المنع ( 1 ) .

شرح
( 1 ) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين : الأوّل : أنّه لا يجوز للمسلمة أن تنكح الكافر مطلقاً دواماً أو انقطاعاً أصلياً كان أو مرتدّاً ، حربياً أو كتابياً ، عن فطرة أو عن ملَّة ، والدليل عليه كونه أمراً ضروريّاً بين فقهاء المسلمين ، ولو لم يكن ضروري الإسلام فلا أقل من كونه من ضرورة الفقه في الجملة ، وهذا من دون فرق بين الدوام والانقطاع وبين الكافر الأصلي ،
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 299 ، شرائع الإسلام : 2 / 294 ، الروضة البهية : 5 / 228 ، الحدائق الناضرة : 24 / 5 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 283 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )