مسألة 25 : إنّما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا كان سابقاً ، وأمّا الطارئ على التزويج فلا يوجبها ولا بطلان النكاح ، ولا ينبغي ترك الاحتياط ( 1 ) .
شرح
كان منه دون الإيقاب فلا بأس أن يتزوّج ، وإن كان قد أوقب فلا يحلّ له أن يتزوّج ( 1 )( 1 ) الكافي : 5 / 417 ح 3 ، الوسائل : 20 / 444 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 15 ح 3 ..
والرواية مضافاً إلى كونها مرسلة وإلى دلالتها على عدم حلية التزويج بين ولدي الواطئ والموطوء لا دلالة لها على وقوع الفعل في حال بلوغ الموطوء ، فالإنصاف أنّه لا دليل على التعميم .
الثالث : أنّ ما يدلّ عليه الدليل إنّما هو ثبوت الحرمة الأبدية بالنسبة إلى المذكورات بالإضافة إلى الفاعل ، وأمّا المفعول المثقوب فلا يحرم عليه شيء من العناوين المذكورة لعدم الدليل عليها ، وإن كانت الأحكام الوضعية جارية في الصبي أيضاً إلَّا أنّ الحكم هنا ليس بثابت له ، ومقتضى القاعدة العدم .
الرابع : الظاهر أنّه لا فرق في حرمة العناوين المذكورة على الواطئ الثاقب بين النسبية والرضاعية ، فالأُمّ الرضاعية للموطوء حرام على الواطئ ، وكذا سائر العناوين .
( 1 ) قال المحقّق في الشرائع : ولا تحرم إحداهنّ لو كان عقدها سابقاً ( 2 )( 2 ) شرائع الإسلام : 2 / 292 .لعدم الدليل لأنّ مورد الأدلَّة هو التزويج بعد العبث . نعم ، في مرسلة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في الرجل يأتي أخا امرأته فقال : إذا أوقبه فقد