تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
القول في النكاح في العدّة وتكميل العدد مسألة 1 : لا يجوز نكاح المرأة لا دائماً ولا منقطعاً إذا كانت في عدّة الغير ، رجعيّة كانت أو بائنة ، عدّة وفاة أو غيرها ، من نكاح دائم أو منقطع أو من وطء شبهة ، ولو تزوّجها فإن كانا عالمين بالموضوع والحكم بأن علما بكونها في العدّة وعلما بأنّه لا يجوز النكاح فيها أو كان أحدهما عالماً بهما بطل النكاح وحرمت عليه أبداً ، سواء دخل بها أو لا ، وكذا إن جهلا بهما أو بأحدهما ودخل بها ولو دبراً ، وأمّا لو لم يدخل بها بطل العقد ولكن لم تحرم عليه أبداً ، فله استئناف العقد عليها بعد انقضاء العدّة التي كانت فيها ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة أحكام : الأوّل : عدم جواز نكاح المرأة لا دواماً ولا انقطاعاً فيما إذا كانت في عدّة الغير مطلقاً ، ولو كانت بائنة أو عدّة الوفاة أو كانت العدة من وطء شبهة ، قال الله تعالى : * ( ولا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ ) * ( 1 )( 1 ) سورة البقرة : 2 / 235 .فإنّ المتفاهم عرفاً النهي