مسألة 26 : لو شكّ في تحقّق الإيقاب حينما عبث بالغلام أو بعده بنى على العدم ( 1 ) .
شرح
حرمت عليه المرأة ( 1 )( 1 ) الكافي : 5 / 418 ح 4 ، الوسائل : 20 / 444 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 15 ح 2 .. وعن ابن سعيد في الجامع ( 2 )( 2 ) الجامع للشرائع : 428 .العمل به .
أقول : خصوصاً لو كانت مرسلات ابن أبي عمير بمنزلة المسانيد ولكنّه لم يثبت ، واستصحاب بقاء صحّة العقد السابق يقتضي عدم التحريم ، وعليه فمقتضى الاحتياط ذاك .
( 1 ) لو شكّ في تحقّق الدخول والإيقاب المتحقّق ولو بإدخال بعض الحشفة ، سواء كان الشك حال العمل والعبث أم بعده بنى على العدم لاقتضاء الأصل عدم الدخول وهو واضح .