تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
مسألة 18 الظاهر جريان حكم تحريم الجمع فيما إذا كانت الأُختان كلتاهما أو إحداهما عن زنا ( 1 ) . مسألة 19 : لو طلَّق زوجته فإن كان الطلاق رجعيّاً لا يجوز ولا يصحّ نكاح أُختها ما لم تنقض عدّتها ، وإن كان بائناً جاز له نكاح أُختها في الحال . نعم لو كانت متمتّعاً بها وانقضت عدّتها أو وهبها لا يجوز على الأحوط لو لم يكن الأقوى نكاح أُختها قبل انقضاء العدّة وإن كانت بائنة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لما عرفت من أنّ التولَّد من الزنا لا يوجب انتفاء النسب عرفاً ولغةً ، وإن كان لا يترتّب عليه بعض الآثار الشرعية كالتوارث ونحوه ، فالمتولدة من الزنا حرام على أبيها الزاني وكذا المتولَّد منه على أُمّه الزانية ، وهكذا في المقام ، فإنّ الموضوع لحرمة الجمع هنا هي الأُختية المتحقّقة بالزّنا أيضاً ، فلا فرق في الحكم بتحريم الجمع بين النسب الشرعي والعرفي واللغوي ، كما عرفت فيما تقدّم فراجع ( 1 )( 1 ) تقدّم في ص 165 .. كما أنّه لا فرق بين النسبية والرضاعية على ما مرّ ( 2 )( 2 ) في ص 183 - 184 و 203 - 204 .. ( 2 ) لو طلَّق زوجته ، فإن كان الطلاق رجعيّاً يجوز للزوج الرجوع فيه لا يجوز نكاح أُختها ما لم تنقض عدّتها ، وإن كان الطلاق بائناً جاز له نكاح أُختها في الحال في الجملة . نعم فيما لو كانت متمتّعاً بها فجعل في المتن أنّ الأحوط لو لم يكن الأقوى عدم جواز نكاح الأُخت قبل انقضاء عدّة التمتّع ، الثابتة بعد انقضاء الوقت المعيّن فيها أو هبة العدّة ، أي بعض المدّة الباقية والسرّ فيه وجود روايات في هذا
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 249 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )