تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
ثمّ طلَّقها ثمّ تزوّجت وولدت من الزوج الثاني بنتاً تحرم هذه البنت على الزوج الأوّل ( 1 ) . مسألة 5 : لا إشكال في ترتّب الحرمات الأربع على النكاح والوطء الصحيحين ، وهل تترتّب على الزنا ووطء الشبهة أم لا ؟ قولان : أحوطهما وأشهرهما أوّلهما ، فلو زنى بامرأة حرمت على أبي الزاني وحرمت على الزاني أُمّ المزني بها وبنتها ، وكذلك الموطوءة بالشبهة . نعم الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة سواء كان بعد الوطء أو قبله ، فلو تزوّج بامرأة ثم زنى بأُمّها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته ، وكذا لو زنى الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن ، أو زنى الابن بامرأة الأب لم تحرم على أبيه ( 2 ) .
شرح
( 1 ) الدليل عليه الآية الشريفة بعد دلالة جملة من الروايات على عدم كون في « حُجُورِكُم » قيداً للحكم ، بل الذي له دخالة فيه هو عنوان الدخول بالأُمّ المفروض تحقّقه في صورة المسألة ، فمقتضى إطلاق الآية أو عمومها عدم الفرق بين الصورتين ، ففي المثال الذي ذكره في المتن تحرم البنت المتولَّدة من الزوج الثاني على الأوّل أيضاً ، كما هو واضح . ( 2 ) قد عرفت ( 1 )( 1 ) في ص 217 - 218 .أنّه لا إشكال في ترتّب الحرمات الأربع على النكاح والوطء الصحيحين ، والمراد بالحرمات الأربع حرمة أُمّ الزوجة وبنتها وحرمة كلّ من معقودة الأب أو الابن على الآخر ، والكلام هنا في أنّه هل تترتّب الحرمات الأربع
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 228 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )