تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
شرح
على الزنا ووطء الشبهة أم لا ؟ في المسألة قولان : الأشهر بل المشهور ( 1 )( 1 ) النهاية : 452 ، الكافي في الفقه : 286 ، المهذّب : 2 / 183 ، الوسيلة : 292 ، جامع المقاصد : 12 / 286 - 288 ، الروضة البهية : 5 / 182 ، مسالك الأفهام : 7 / 298 - 300 .هو القول بالحرمة ، والآخر العدم ، نقل عن جماعة ( 2 )( 2 ) المقنعة : 504 ، الناصريات : 318 ، المراسم : 151 ، السرائر : 2 / 523 .وذكر بعده في الجواهر : ولم نعرف غيرهم ( 3 )( 3 ) جواهر الكلام : 29 / 368 .. وذكر في المتن : أنّ أحوط القولين أوّلهما ، ويدلّ عليه مثل : صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) أنّه سئل عن الرجل يفجر بامرأة أيتزوّج ابنتها ؟ قال : لا ، ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بأُمّها أو أُختها لم تحرم عليه امرأته ، إنّ الحرام لا يفسد الحلال ( 4 )( 4 ) الكافي : 5 / 415 ح 1 ، الوسائل : 20 / 428 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 8 ح 1 .. ورواية محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوّج أُمّها من الرضاعة أو ابنتها ؟ قال : لا ( 5 )( 5 ) الكافي : 5 / 416 ح 8 ، التهذيب : 7 / 331 ح 1360 ، وص 458 ح 1831 ، الإستبصار : 3 / 167 ح 611 ، الوسائل : 20 / 427 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 7 ح 1 .. والظاهر أنّها هي الرواية الأُولى ، وإن جعلهما في الوسائل متعدّدةً وذكر كلًا منهما في باب مستقلّ . وصحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في رجل كان بينه وبين امرأة فجور هل يتزوّج ابنتها ؟ فقال : إن كان من قبلة أو شبهها فليتزوّج ابنتها وليتزوّجها هي إن شاء ( 6 )( 6 ) الكافي : 5 / 416 ح 5 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 97 ح 233 ، التهذيب : 7 / 330 ح 1357 ، الوسائل : 20 / 424 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 3 .. وفي المصدر زيادة قوله : وإن كان جماعاً فلا يتزوّج ابنتها .