تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
شرح
تقدّم بعضها . هذا ، ولكن في مقابلها روايات ، مثل : رواية هشام بن المثنّى قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السّلام ) فقال له رجل : رجل فجر بامرأة أتحلّ له ابنتها ؟ قال : نعم ، إنّ الحرام لا يفسد الحلال ( 1 )( 1 ) التهذيب : 7 / 328 ح 1350 ، الإستبصار : 3 / 165 ح 601 ، الوسائل : 20 / 426 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 10 .. ومثلها ما رواه حنان بن سدير ( 2 )( 2 ) التهذيب : 7 / 328 ح 1351 ، الإستبصار : 3 / 165 ح 602 ، قرب الإسناد : 97 ح 328 ، الوسائل : 20 / 426 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 11 .. ورواية أخرى لهشام بن المثنى ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) أنّه سئل عن الرجل يأتي المرأة حراماً أيتزوّجها ؟ قال : نعم ، وأُمّها وبنتها ( 3 )( 3 ) التهذيب : 7 / 326 ح 1343 ، الإستبصار : 3 / 165 ح 600 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 94 ح 221 ، الوسائل : 20 / 425 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 7 .. ويحتمل اتّحادها مع الرواية الأولى ، فتدبّر . ورواية زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السّلام ) : رجل فجر بامرأة هل يجوز له أن يتزوّج ابنتها ؟ قال : ما حرّم حرام حلالًا قط ( 4 )( 4 ) التهذيب : 7 / 329 ح 1355 ، الإستبصار : 3 / 166 ح 606 ، الوسائل : 20 / 426 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 9 .. ورواية سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل فجر بامرأة يتزوّج ابنتها ؟ قال : نعم يا سعيد ، إنّ الحرام لا يفسد الحلال ( 5 )( 5 ) التهذيب : 7 / 329 ح 1354 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 93 / 220 ، الوسائل : 20 / 425 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 6 ح 6 .. ورواية صفوان المضمرة قال : سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 231 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )