شرح
بذلك ، ثمّ أتى عليّاً ( عليه السّلام ) فسأله فقال له علي ( عليه السّلام ) : من أين أخذتها ؟ قال : من قول الله عزّ وجلّ : * ( ورَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ) * . فقال علي ( عليه السّلام ) : إنّ هذه مستثناة وهذه مرسلة وأُمّهات نسائكم ، فقال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) للرجل : أما تسمع ما يروي هذا عن علي ( عليه السّلام ) ، فلمّا قمت ندمت وقلت : أيّ شيء صنعت ، يقول هو : قد فعله رجل منّا فلم نرَ به بأساً وأقول أنا : قضى علي ( عليه السّلام ) فيها ، فلقيته بعد ذلك فقلت : جعلت فداك مسألة الرجل إنّما كان الذي قلت يقول كان زلَّة منّي فما تقول فيها ؟ فقال : يا شيخ تخبرني أنّ عليّاً ( عليه السّلام ) قضى بها وتسألني ما تقول فيها ( 1 )( 1 ) الكافي : 5 / 422 ح 4 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 98 ح 238 ، تفسير العياشي : 1 / 231 ح 75 ، التهذيب : 7 / 274 ح 1169 ، الإستبصار : 3 / 157 ح 573 ، الوسائل : 20 / 462 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 20 ح 1 ..
وهنا بعض الروايات الأُخر الدالَّة بإطلاقها على حرمة البنت وإن لم يدخل بها ، غاية الأمر أنّه رأى من الأُمّ ما يحرم على غيره ، مثل :
رواية محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة فنظر إلى بعض جسدها ، أيتزوّج ابنتها ؟ قال : لا ، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوّج ابنتها ( 2 )( 2 ) الكافي : 5 / 422 ح 3 ، التهذيب : 7 / 280 ح 1187 ، الإستبصار : 3 / 162 ح 590 ، الوسائل : 20 / 460 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 19 ح 1 ..
ورواية أبي الربيع قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل تزوّج امرأة فمكث أيّاماً معها لا يستطيعها غير أنّه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثمّ يطلقها ، أيصلح له أن