تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
شرح
إذا لم يدخل بأحدهما حلَّت له الأُخرى ( 1 )( 1 ) الفقيه : 3 / 262 ح 1247 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 100 ح 241 ، الوسائل : 20 / 464 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 20 ح 6 .. هذا ، وذكر صاحب الوسائل في ذيل الصحيحة المتقدّمة أقول : التفسير ليس من الإمام بل هو من بعض الرواة ، فليس بحجّة بل هو ممنوع ، ولعلّ معنى الحديث أنّه إذا لم يدخل بالأُمّ فالأُمّ والبنت سواء في الإباحة ، فإن شاء دخل بالأُمّ وإن شاء طلَّقها وتزوّج بالبنت ، أو معناه أنّه إذا لم يدخل بالزوجة فأُمّها وبنتها سواء في التحريم جمعاً قبل مفارقتها ، أو المراد إذا ملك أمة وأُمّها فله وطء أيّهما شاء قبل وطء الأُخرى ، ويفهم هذا من نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ، حيث أورد الحديث بين أحاديث هذه المسألة وترك تفسيره . وحكى صاحب الجواهر : أنّه قد قيل : من المحتمل قويّاً أن يكون ذلك من كلام الصدوق تفسيراً بالمعنى تبعاً لما فسّر به في تلك الرواية إلى أن قال : ومع ذلك هو مضطرب الإسناد لأنّه كما ذكره الشيخ قال : لأنّ الأصل فيه جميل وحمّاد ، وهما تارة يرويانه عن الصادق ( عليه السّلام ) بلا واسطة ، وأُخرى يرويانه عن الحلبي عنه ( عليه السّلام ) ، بل جميل يرويه مرّة ثالثة عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) ، ومثل ذلك ممّا يضعف الاحتجاج به في الثاني ، مع أنّه مضمر لا صراحة فيه أيضاً ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام : 29 / 351 - 352 .. أقول : لو فرض التعارض بين الطائفتين وصحّة الاحتجاج بها في نفسها ، فالشهرة الفتوائية ( 3 )( 3 ) الناصريات : 317 ، الخلاف : 4 / 303 ، غنية النزوع : 336 ، شرائع الإسلام : 2 / 287 ، الروضة البهية : 5 / 177 ، مسالك الأفهام : 7 / 283 - 286 .المحققة التي هي أوّل المرجّحات في الخبرين المتعارضين على
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 222 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )