شرح
ما استفيد من مقبولة عمر بن حنظلة ( 1 )( 1 ) الكافي : 1 / 54 ح 10 ، الوسائل : 27 / 106 ، أبواب صفات القاضي ب 9 ح 1 .المعروفة مطابقة مع الطائفة الأولى ، فلا محيص عن الأخذ بها إذا لم يحك الخلاف إلَّا عن الحسن ( 2 )( 2 ) مختلف الشيعة : 7 / 48 ، إيضاح الفوائد : 3 / 66 .. حيث اشترط الحرمة بالدخول كالبنت ، والتحقيق ما عرفت .
نعم ، يبقى الكلام في الاحتياط الذي ذكره في المتن بالإضافة إلى الأمر الرائج بين كثير من المتديّنين ، حيث يعقدون الصغيرة عقداً انقطاعيّاً لأجل حصول المحرميّة بالإضافة إلى أُمّها وجواز النظر إليها ، من دون أن يكون المقصود هي الزوجية المتعارفة ، نظراً إلى أنّ مقتضى الاحتياط عدم العقد على الصغيرة جدّاً ساعة أو ساعتين ، بل تطويل المدّة إلى حدّ تبلغ قبول الاستمتاع ولو بغير الوطء ، كالبلوغ ستّ سنين على ما في المتن ، وأحوط منه أن تكون قابلة للاستمتاع بالوطء وإن لم يكن مريداً له بوجه ، كالبلوغ إلى حدّ البلوغ .
ولكنّ الظاهر عدم لزوم رعاية شيء من الاحتياطين ، وكفاية العقد الانقطاعي ساعة أو ساعتين مثلًا لعدم انحصار فائدة النكاح بالوطء ولا بالاستمتاع ولو بغير الوطء ، بل المحرمية بالإضافة إلى الأقرباء مثل أُمّ الزوجة تكون من الآثار .
غاية الأمر لزوم أن يكون النكاح المزبور مصلحة للصغيرة لاشتمال المحرمية المنظورة على المصلحة لها ، أو لاشتمال عقد النكاح الكذائي على مهر يعتنى به ، كما أنّ اللازم أن يكون مع موافقة وليّها من الأب والجدّ ومثلهما على ما تقدّم ، لكن في المتن بعد الاستشكال في نكاح ساعة أو ساعتين وإن نفى خلوّ الصحّة عن قرب أيضاً قال : فلا ينبغي ترك الاحتياط بترتيب آثار المصاهرة وعدم المحرمية ، فيجمع بين عدم المزاوجة مع أُمّها وعدم النظر إليها ، كما لا يخفى .