فهل تحرم عليك من جهة أنّ أُخت ولدك إمّا بنتك أو ربيبتك ، وهما محرّمتان عليك ، وزوجتك بمنزلتهما أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا ( 1 ) .
ثانيها : زوجتك أرضعت بلبنك ابن أخيها فصار ولدك . وهي عمّته ، وعمّة ولدك حرام عليك لأنّها أُختك ، فهل تحرم من الرضاع أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا 2 .
ثالثها : زوجتك أرضعت عمّها أو عمّتها أو خالها أو خالتها فصارت أُمّهم ، وأُمّ عمّ وأُمّ عمّة زوجتك حرام عليك حيث إنّها جدّتها من الأب ، وكذا أُمّ خال وأُمّ خالة زوجتك حرام عليك حيث إنّها جدّتها من الأمّ ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا 3 .
شرح
( 1 ) في هذا المثال تصير الزوجة المرضعة بلبنك أخاها النسبي أُختاً له ، حيث إنّه يصير المرتضع ولداً لك ، فالزوجة أُخت لولدك وأُخت الولد في باب النسب محرّمة ، إمّا لأجل كونها ولداً حقيقة ، وإمّا لأجل كونها ربيبة ، والمفروض الدخول بالأُمّ لفرض كون اللَّبن له ، فالثمرة تظهر بناء على عموم المنزلة وعدمه .
( 2 ) في هذا المثال تصير زوجتك التي أرضعت بلبنك ابن أخيها عمّة لولدك ، وعمّة ولدك حرام عليك في النسب لأنّها أُختك وهي محرّمة مطلقاً سواء كانت للأبوين أو الأب فقط أو الأُمّ كذلك فتظهر الثمرة بناء على عموم المنزلة وعدمه .
( 3 ) في هذا المثال الذي أرضعت زوجتك بلبنك عمّها أو عمّتها أو خالها أو خالتها تصير الزوجة أمّاً لهنّ ، وأُمّ عمّة الزوجة مثلًا حرام عليك في باب النسب ،