تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
لكونها بمنزلة بنتك ، وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا ( 1 ) . سابعها : امرأة أرضعت ولد أُختك فصارت أُمّاً له ، فهل تحرم عليك من جهة أنّ أُمّ ولد الأُخت حرام عليك لأنّها أُختك ، وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا ( 2 ) . ثامنها : امرأة أرضعت عمّك أو عمّتك أو خالك أو خالتك فصارت أُمّهم ، وأُمّ عمّك وعمّتك نسباً تحرم عليك لأنّها جدّتك من طرف أبيك ، وكذا أُمّ خالك وخالتك لأنها جدّتك من طرف الأُمّ ، فهل تحرم عليك بسبب الرضاع وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا ( 3 ) .
شرح
( 1 ) إذا أرضعت امرأة سواء كانت زوجتك أم لا ولد بنتك فصارت المرضعة أُمّاً له وبنتاً لك ، فهل تحرم عليك ، وإذا كانت زوجتك يبطل نكاحها لاحقاً أم لا ؟ فالمسألة متبنية على القول بعموم المنزلة وعدمه ، كما لا يخفى . ( 2 ) إذا أرضعت امرأة سواء كانت زوجتك أم لا ولد أُختك النسبيّين تصير بذلك أُمّاً للولد المرتضعة ، فتصير المرضعة أُختك لأنّ أُمّ ولد الأُخت محرّمة في النسب ، فهل هي تحرم عليك ، وإن كانت المرضعة زوجتك يبطل نكاحها لاحقاً لما مرّ ؟ يبتنى ذلك على القول بعموم المنزلة وعدمه . ( 3 ) في هذا المثال الذي فرض فيه أنّ امرأة سواء كانت زوجتك أم لا أرضعت