رابعها : زوجتك أرضعت بلبنك ولد عمّها أو ولد خالها فصرت أبا ابن عمّها أو أبا ابن خالها ، وهي تحرم على أبي ابن عمّها وأبي ابن خالها ، لكونهما عمّها وخالها ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا ( 1 ) .
خامسها : امرأة أرضعت أخاك أو أُختك لأبويك فصارت أمّاً لهما ، وهي محرّمة في النسب لأنّها أُمّ لك ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع ويبطل نكاح المرضعة إن كانت زوجتك أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا ( 2 ) .
سادسها : امرأة أرضعت ولد بنتك فصارت أمّاً له ، فهل تحرم عليك
شرح
حيث إنّها جدّتها عن الأب ، كما أنّه في الخال أو الخالة تصير جدّتها من طرف الأمّ ، فتظهر الثمرة في المقام بناءً على عموم المنزلة وعدمه ، فتدبّر جيّداً .
( 1 ) في هذا المثال إذا كانت المرضعة زوجتك ، وأرضعت بلبنك ولد عمّها أو ولد خالها فتصير بذلك أبا ابن عمّها أو أبا ابن خالها ، وهي محرّمة لأبي ابن عمها أو أبي ابن خالها لكونها عمّها وخالها ، ولكن الحرمة من جهة الرضاع متبيّنة على عموم المنزلة الذي لا نقول به .
( 2 ) إذا أرضعت امرأة سواء كانت زوجتك أم لا أخاك من الأبوين أو أُختك منهما تصير المرضعة بذلك أُمّاً لهما ، وهي محرّمة في النسب لأنّها أُمّ لك ، إذ لا ينفكّ ذلك في النسب عن الأُمومة لك ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع ، وإذا كانت زوجة يبطل نكاح المرضعة لاحقاً ؟ يبتنى ذلك على القول بعموم المنزلة وعدمه .