تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
شرح
علي ابن مهزيار المتقدّمة باعتبار الاتّكال على اتّحاد لبن الفحل ، مع أنّ هذا إنّما يتحقّق بالنسبة إلى الولد الرضاعي لا النسبي الَّذي ربّما لا يأكل من هذا اللَّبن شيئاً . الجهة الثالثة : في أنّه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد المرضعة نسباً لا رضاعاً ، والدليل عليه جملة من الروايات المتقدّمة معلَّلًا في بعضها بأنّ ولدها صارت بمنزلة ولدك ، ومنه تنشأ المسألة المعروفة بين عموم الناس العوام والخواصّ من أنّه لو أرضعت أُمّ الزّوجة الولد الصغير لصهرها من هذه الزوجة يوجب ذلك حرمة الزوجة على هذا الصهر دائماً ، لكن هذا بالإضافة إلى الولد النسبي منها ، وأمّا الولد الرضاعي فلا يوجب تحقّق التحريم بعد اعتبار اتّحاد الفحل ، كما عرفت ( 1 )( 1 ) في ص 180 - 183 .. الجهة الرابعة : في أنّه هل يجوز أن ينكح أولاد أبو المرتضع في أولاد صاحب اللَّبن ، وكذا المرضعة مع عدم ارتضاعهم من هذا اللَّبن ؟ فالمحكي عن الشيخ في الخلاف والنهاية عدم الجواز ، بل عن الخلاف دعوى الإجماع عليه ( 2 )( 2 ) الخلاف : 4 / 302 ، النهاية : 462 .. ولكن قال المحقّق في الشرائع : الوجه الجواز ( 3 )( 3 ) شرائع الإسلام : 2 / 285 .. وقال في الجواهر بعده : وفاقاً للمحكي عن الأكثر ( 4 )( 4 ) جواهر الكلام : 29 / 316 .. بل حكي عن الشيخ الجواز في المبسوط ( 5 )( 5 ) المبسوط : 4 / 204 - 205 وج 5 / 292 - 293 و 305 ، وفي صحّة هذا الإسناد إليه نظر ، فتأمّل .المتأخّر عنهما ، كما أنّه حكي