مسألة 11 : قد عرفت ( 1 ) فيما سبق أنّه يُشترط في حصول الأخوّة الرضاعيّة بين المرتضعين اتّحاد الفحل ، ويتفرّع على ذلك مراعاة هذا الشرط في العمومة والخؤولة الحاصلتين بالرضاع أيضاً لأنّ العمّ والعمّة أخ وأخت للأب ، والخال والخالة أخ وأخت للأمّ ، فلو تراضع أبوك أو أُمّك مع صبيّة من امرأة ، فإن اتّحد الفحل كانت الصبيّة عمّتك أو خالتك من الرضاعة بخلاف ما إذا لم يتّحد ، فحيث لم تحصل الأُخوّة الرضاعيّة بين أبيك أو أُمّك مع الصبيّة لم تكن هي عمّتك أو خالتك ، فلم تحرم عليك ( 1 ) . مسألة 12 : لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللَّبن ولادة بل
شرح
المقاصد في شرح القواع الموافقة له ( 2 )( 2 ) جامع المقاصد : 12 / 257 - 258 ..
وأورد عليهما صاحب الجواهر بما تقدّم من نصوصية بعض الروايات ( 3 )( 3 ) الوسائل : 20 / 388 - 393 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 .فيما يرجع إلى أنّ اتّحاد الفحل إنّما يُعتبر في الأخوّة الرضاعية بين الأجنبيّين ، فراجع .
( 1 ) لازم اعتبار شرط اتّحاد الفحل في حصول الأخوّة الرضاعيّة بين المرتضعين عدم تحقّقها بينهما بدون اتّحاد الفحل ، وعليه فلو تحقّق تراضع أبيك مع صبيّة من امرأة ، فإن اتّحد الفحل تصير الصبيّة أُختاً لأبيك ، ولازمها صيرورتها عمّتك من الرضاعة ، وهكذا لو تراضعت أُمّك مع صبيّة من امرأة فمع اتّحاد الفحل تصير أُختاً لأُمّك ، ولازمها صيرورتها خالتك من الرضاعة ، ومع عدم اتّحاد الفحل لا تتحقّق الأخوّة المحقّقة للعمومة والخؤولة كما لا يخفى ، وعلى هذا القياس .
هامش
( 1 ) في المسألة 6 من هذا المبحث .