تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
كونه للأوّل ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قال في الجواهر بعد الحكم بعدم اعتبار بقاء المرأة في حبال المرء في نشر الحرمة بالرضاع : بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل في المسالك ( 1 )( 1 ) مسالك الأفهام : 7 / 210 .وغيرها ( 2 )( 2 ) الحدائق الناضرة : 23 / 327 ، جامع المقاصد : 12 / 206 .أنّه لا فرق بين أن يرتضع في العدّة ولا بعدها ، ولا بين طول المدّة وقصرها ، ولا بين أن ينقطع اللبن ثم يعود وعدمه ، لأنّه لم يحدث ما يحال اللبن عليه ، فهو على استمراره منسوب إليه ( 3 )( 3 ) جواهر الكلام : 29 / 267 .انتهى . هذا فيما لو لم تتزوّج بالزوج الثاني ، وأمّا لو تزوّجت به فإن لم يدخل بها أو دخل ولم تحمل منه أو حملت منه وكان اللبن بحاله لم ينقطع ولم تحدث فيه زيادة ، بل مع حدوثها إذا احتمل كونه للأوّل يكون نشر الحرمة بالإضافة إلى الزوج الأوّل . قال المحقّق في الشرائع : إمّا لو انقطع ثمّ عاد في وقت يمكن أن يكون للثاني كان له دون الأوّل ، ولو اتّصل حتى تضع الحمل من الثاني كان ما قبل الوضع للأوّل وما بعد الوضع للثاني ( 4 )( 4 ) شرائع الإسلام : 2 / 282 .. أقول : أمّا عدم كون ما قبل الوضع للثاني فواضح بعد عدم تحقّق الولادة منه قبله ، وأمّا كون ما بعد الوضع للثاني ، فامّا للإجماع من الكلّ كما عن التذكرة ( 5 )( 5 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 616 .وإمّا لانقطاع الأوّل بولادة الثاني ، فإنّ حاجة المولود إلى اللبن تمنع كونه لغيره ، ولكنّه
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 148 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )