القول في الرّضاع
انتشار الحرمة بالرضاع يتوقّف على شروط :
الأوّل : أن يكون اللبن حاصلًا من وطء جائز شرعاً بسبب نكاح أو ملك يمين أو تحليل وما بحكمه ، كسبق الماء إلى فرج حليلته من غير وطء ، ويلحق به وطء الشبهة على الأقوى . فلو درّ اللبن من الامرأة من دون نكاح وما يلحق به لم ينشر الحرمة ، وكذا لو كان من دون وطء وما يلحق به ولو مع النكاح ، وكذا لو كان اللبن من الزّنا ، بل الظاهر اعتبار كون الدرّ بعد الولادة ، فلو درّ من غير ولادة ولو مع الحمل لم تنشر به الحرمة على الأقوى ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يدلّ على كون الرضاع من أسباب التحريم في الجملة : الكتاب ( 1 )( 1 ) سورة النساء : 4 / 23 .والسنّة المتواترة ( 2 )( 2 ) الوسائل : 20 / 371 - 373 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1 .بل الضرورة . هذا ، ولكن لا بدّ من اجتماع شروط :
الأوّل : ما ذكره الماتن ( قدّس سرّه ) ، فلا يتحقّق انتشار الحرمة بالرضاع إذا كان اللبن من