تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
شرح
الزنا ولو مع الولادة ، خلافاً لابن الجنيد حيث إنّه حكي عنه أنّها لو أرضعت بلبن حمل من زنا حرمت وأهلها على المرتضع ، وكان تجنّبه أهل الزاني أحوط وأولى ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 7 / 39 .في غير محلَّه ، ويدفعه مضافاً إلى الإجماع بقسميه كما في الجواهر ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام : 29 / 263 - 264 .ما في الدعائم عن علي ( عليه السّلام ) أنّه قال : لبن الحرام لا يحرّم الحلال ( 3 )( 3 ) دعائم الإسلام : 2 / 243 ح 916 .. وأمّا وطء الشبهة ، فقال المحقّق في الشرائع : وفي نكاح الشبهة تردّد أشبهه تنزيله على النكاح الصحيح ( 4 )( 4 ) شرائع الإسلام : 2 / 282 .. قال في الجواهر بعده : وفاقاً للأكثر ، بل لم نجد فيه خلافاً محقّقاً ، فإنّ ظاهر المحكي عن السرائر ( 5 )( 5 ) السرائر : 2 / 552 .التردّد ، ولعلَّه للأصل ومنع العموم في الرضاع المطلق في الآية ( 6 )( 6 ) سورة النساء : 4 / 23 .. والأخبار المنصرف ( 7 )( 7 ) الوسائل : 20 / 371 - 373 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1 .إلى غير الشبهة لندرتها واختصاص الملحق لها بالنسب من الإجماع بغير محل الخلاف ، ولا نصّ عامّ يدلّ عليه ( 8 )( 8 ) جواهر الكلام : 29 / 264 .. مضافاً إلى صحيحة عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن لبن الفحل ، قال : هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أُخرى فهو حرام ( 9 )( 9 ) الكافي : 5 / 440 ح 1 و 3 ، التهذيب : 7 / 319 ح 1319 ، الاستبصار : 3 / 199 ح 719 ، الوسائل : 20 / 389 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 4 ..