والبنت بما شملت الحفيدة ولو بواسطة أو وسائط ، فتحرم هي على أبيها بما شمل الجدّ لأب كان أو لُامّ ، فتحرم على الرجل بنته ، وبنت ابنه وبنت ابن ابنه ، وبنت بنته وبنت بنت بنته ، وبنت ابن بنته . وبالجملة كلّ أُنثى تنتمي إليه بالولادة بواسطة أو وسائط ذكوراً كانوا أو إناثاً أو بالاختلاف .
والأُخت لأب كانت أو لُامّ أو لهما .
وبنت الأخ سواء كانت لأب أو لُامّ أو لهما ، وهي كلّ امرأة تنتمي بالولادة إلى أخيه بلا واسطة أو معها وإن كثرت ، سواء كان الانتماء إليه بالآباء أو الأُمّهات أو بالاختلاف ، فتحرم عليه بنت أخيه ، وبنت ابنه وبنت ابن ابنه ، وبنت بنته وبنت بنت بنته ، وبنت ابن بنته وهكذا .
وبنت الأُخت ، وهي كلّ أُنثى تنتمي إلى أُخته بالولادة على النحو الذي ذكر في بنت الأخ .
والعمّة ، وهي أُخت أبيه لأب أو لُامّ أو لهما ، والمراد بها ما تشمل العاليات أعني عمّة الأب : أخت الجدّ للأب لأب أو لُامّ أو لهما ، وعمّة الأُمّ : أُخت أبيها لأب أو لُامّ أو لهما ، وعمّة الجدّ للأب والجدّ للأمّ والجدّة كذلك ، فمراتب العمّات مراتب الآباء ، فهي كلّ أُنثى تكون أُختاً لذكر ينتمي إليك بالولادة من طرف أبيك أو أُمّك .
والخالة ، والمراد بها أيضاً ما تشمل العاليات ، فهي كالعمّة إلَّا أنّها أُخت إحدى أمّهاتك ولو من طرف أبيك ، والعمّة أُخت أحد آبائك ولو من طرف أُمّك ، فأُخت جدّتك للأب خالتك حيث إنّها خالة أبيك ، وأُخت جدّك للأمّ عمّتك حيث إنّها عمّة أُمّك ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الحكم في هذا الأمر واضح لا شبهة فيه أصلًا .