فصل في أسباب التحريم
أعني ما بسببه يحرم ولا يصحّ تزويج الرجل بالمرأة ولا يقع الزواج بينهما ، وهي أُمور : النسب ، والرّضاع ، والمصاهرة وما يلحق بها ، والكفر ، وعدم الكفاءة ، واستيفاء العدد ، والاعتداد ، والإحرام .
القول في النسب
يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال :
الأمّ بما شملت الجدّات عاليات وسافلات لأب كنّ أو لُامّ ، فتحرم المرأة على ابنها ، وعلى ابن ابنها وابن ابن ابنها ، وعلى ابن بنتها وابن بنت بنتها ، وابن بنت ابنها وهكذا . وبالجملة تحرم على كلّ ذكر ينتمي إليها بالولادة ، سواء كان بلا واسطة أو بواسطة أو بوسائط ، وسواء كانت الوسائط ذكوراً أو إناثاً أو بالاختلاف .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 133
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٣٣