تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
النكاح أعمّ ، فيعمّ غير الشرعي ، فلو زنا بامرأة فولدت منه ذكراً وأُنثى حرمت المزاوجة بينهما ، وكذا بين كلّ منهما وبين أولاد الزاني والزانية الحاصلين بالنكاح الصحيح أو بالزّنا بامرأة أُخرى ، وكذا حرمت الزانية وأُمّها وأُمّ الزاني وأُختهنّ على الذكر ، وحرمت الأُنثى على الزاني وأبيه وأجداده وإخوته وأعمامه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) النسب بحسب اللغة والعرف على قسمين : شرعي ، وهو ما كان بسبب وطء حلال ذاتاً بموجب شرعي من نكاح صحيح أو ملك يمين أو تحليل ، وإن حرم في بعض الأزمنة لعارض من حيض أو صيام أو اعتكاف أو إحرام ونحوها ، وفي لحوق وطء الشبهة به بحث صغروي ، كما يأتي في المسألة الثالثة إن شاء الله تعالى . وغير شرعي ، وهو ما حصل بالسفاح والزّنا ، قال المحقّق في الشرائع : وهل يحرم على الزاني والزانية ؟ الوجه أنّه يحرم لأنّه مخلوق من مائه وهو يسمّى ولداً لغة ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 2 / 281 .. ومناط التحريم هنا عندنا على اللغة ، بل في المسالك أنّه يظهر من جماعة من علمائنا منهم : العلَّامة في التذكرة ( 2 )( 2 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 613 - 614 .وولده في الشرح ( 3 )( 3 ) إيضاح الفوائد : 3 / 42 .وغيرهما ( 4 )( 4 ) جامع المقاصد : 12 / 190 .أنّ التحريم إجماعيّ ( 5 )( 5 ) مسالك الأفهام : 7 / 203 .. بل استظهر اتّفاق المسلمين كافّة على تحريم الولد على أمّه . قال في الجواهر : وكأنّه لازم لتحريم البنت على أبيها ، وإن حكى عن الشافعية ( 6 )( 6 ) المبسوط للسرخسي : 4 / 206 ، المغني لابن قدامة : 7 / 485 ، الشرح الكبير : 7 / 483 ، العزيز شرح الوجيز : 8 / 30 .عدم
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح ) — صفحة 136 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )