تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
مسألة 22 : لو كان الجنين حيّاً حال إيقاع الذبح أو النحر على أمّه ، ومات بعده قبل أن يشقّ بطنها ويستخرج منها حلّ على الأقوى لو بادر على شقّ بطنها ولم يدرك حياته ، بل ولو لم يبادر ولم يؤخّر زائداً على القدر المتعارف في شقّ بطون الذبائح بعد الذبح ، وإن كان الأحوط المبادرة وعدم التأخير حتّى بالقدر المتعارف ، ولو أخّر زائداً على المتعارف ومات قبل أن يشقّ البطن فالأحوط الاجتناب عنه ( 1 ) .
شرح
فكُلْ ، وإلَّا فلا تأكل يعني إذا لم يشعر ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 235 ح 5 ، قرب الإسناد : 76 ح 247 ، وعنهما الوسائل : 24 / 34 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب 18 ح 5 .. ومنها : غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال ، ومقتضى الجمع بينها أنّ الملاك في حصول الذكاة للجنين في هذا الفرض هي التماميّة المتحقّقة بأن يشعر أو يؤبر ، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين ولوج الروح وعدمه ، كما قوّاه في المتن . ( 1 ) هذه هي الصورة الرابعة بعد الصور الثلاثة المتقدّمة في المسألة السابقة وهي عبارة عن أن يكون الجنين حيّاً حال إيقاع الذبح أو النحر على أمّه ومات بعده قبل أن يشقّ بطنها ويستخرج منها . وقد فصّل فيها في المتن بين ما إذا بادر على شقّ بطنها ولم يدرك حياته بالحكم بالحلَّية فيها ، بل مع عدم المبادرة ، غاية الأمر عدم التأخير في شقّ البطن زائداً على القدر المتعارف في شقوق البطون بعد الذبح أو النحر وإن احتاط استحباباً بالاختصاص بالفرض الأوّل ، وبين ما إذا أخّر الشقّ زائداً على القدر المتعارف ، فتحقّق الموت قبل أن يشقّ البطن ، فاحتاط وجوباً بالاجتناب عنه .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — صفحة 398 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )