مسألة 21 : لو خرج جنين أو أُخرج من بطن أمّه ، فمع حياة الأُمّ أو موتها بدون التذكية لم يحلّ أكله ، إلَّا إذا كان حيّاً ووقعت عليه التذكية ، وكذا إن خرج أو أُخرج حيّاً من بطن أمّه المذكَّاة ، فإنّه لا يحلّ إلَّا بالتذكية ، فلو لم يذكّ لم يحلّ وإن كان عدمها من جهة عدم اتّساع الزمان لها على الأقوى ، وأمّا لو خرج أو أُخرج ميّتاً من بطن أمّه المذكَّاة حلّ أكله ، وكانت تذكيته بتذكية أُمّه ، لكن بشرط كونه تامّ الخلقة ، وقد أشعر أو أوبر وإلَّا فميتة ، ولا فرق في حلَّيته مع الشرط المزبور بين ما لم تلجه الروح ، وبين ما ولجته ومات في بطن أمّه على الأقوى ( 1 ) .
شرح
قال : سألته عن الذبيحة ؟ فقال : استقبل بذبيحتك القبلة ، ولا تنخعها حتّى تموت ، ولا تأكل من ذبيحة لم تذبح من مذبحها ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 229 ح 5 ، تهذيب الأحكام : 9 / 53 ح 220 ، وعنهما الوسائل : 24 / 15 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب 6 ح 1 .، ومثلها رواية الحلبي ( 2 )( 2 ) الكافي : 6 / 229 ح 6 ، تهذيب الأحكام : 9 / 55 ح 228 ، وعنهما الوسائل : 24 / 16 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب 6 ح 2 ..
( 1 ) في هذه المسألة صور :
الأولى : ما لو خرج جنين أو أُخرج من بطن أمّه ، فمع اتّصاف الأمّ بالحياة أو موتها بدون التذكية لم يحلّ أكل الجنين ، إلَّا إذا كان حيّاً ووقعت عليه التذكية ، ويشمله إطلاق مثل صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : ولا تأكل ذبيحة لم تذبح من مذبحها ( 3 )( 3 ) الكافي : 6 / 229 ح 5 ، تهذيب الأحكام : 9 / 53 ح 220 ، وعنهما الوسائل : 24 / 12 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ب 4 ح 1 ..
الثانية : المفروض مع صيرورة أُمّه مذكَّاة ، فإنّ تذكية الأمّ لا تؤثّر في صيرورة