تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
مسألة 10 : لو أكل الذئب مثلا مذبح الحيوان وأدركه حيّاً ، فإن أكل تمام الأوداج الأربعة بتمامها بحيث لم يبق شيء منها ولا منها شيء ، فهو غير قابل للتذكية وحرمت ، وكذا إن أكلها من فوق أو من تحت وبقي مقدار من الجميع معلَّقة بالرأس أو متّصلة بالبدن على الأحوط ، فلا يحلّ بقطع ما بقي منها ، وكذلك لو أكل بعضها تماماً وأبقى بعضها كذلك ، كما إذا أكل الحلقوم بالتمام وأبقى الباقي كذلك ، فلو قطع الباقي مع الشرائط يشكل وقوع التذكية عليه ، فلا يترك الاحتياط ( 1 ) .
شرح
الأعضاء حلّ الحيوان لتحقّق التذكية الشرعيّة في حال الحياة المعتبرة على ما مرّ . ( 1 ) في هذه المسألة فروض : الأوّل : ما إذا أكل الذئب مثلًا تمام الأوداج الأربعة بحيث لم يبق شيء منها ولو واحداً ، ولا منها شيء ولو كان قليلًا ، فهو غير قابل للتذكية ، ويكون محرّماً بالكلَّية لأنّ المفروض عدم استناد زهوق الروح إلَّا إلى الذئب فقط ، ولا يكون محلّ التذكية باقياً بوجه . الثاني : ما إذا أكل الذئب الأوداج الأربعة لكن لا بتمامها ، بل بقي مقدار من الجميع متعلَّقة بالرأس ، لكن المأكول منها فوق العقدة المذكورة التي ذكرنا لزوم عدم كون الذبح من فوقها ، فالحيوان حينئذٍ حرام أيضاً لما ذكرنا ، ولو فرض بقاء مقدار متّصلة بالبدن وكون محلّ أكل الذئب تحت العقدة ، فاحتاط وجوباً في المتن بعدم حلَّية الحيوان بقطع ما بقي من الأوداج ولو فرض اتّصاله بالبدن وكون محلّ