مسألة 9 : لو أخطأ الذابح وذبح من فوق العقدة ولم يقطع الأعضاء الأربعة ، فإن لم تبق لها الحياة حرمت ، وإن بقيت يمكن أن يتدارك بأن يتسارع إلى إيقاع الذبح من تحت وقطع الأعضاء وحلَّت ، واستكشاف الحياة كما مرّ ( 1 ) .
شرح
الواردة في الصيد دالَّة على أنّه إن أدركه مع الأوصاف المذكورة واتّسع الزمان لذبحه فاللازم الذبح .
ثمّ الظاهر أنّ توصيف الحياة بالاستقرار لم يؤخذ في شيء من الأدلَّة شرطاً لتحليل الذبح ، كما أنّ جعل الملاك هي الحركة ولو يسيرة مع خروج الدم المعتدل لا يوجد في شيء منها . نعم ، في رواية زيد الشحّام المتقدّمة ( 1 )( 1 ) في ص 366 .: إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به ، والظاهر أنّ المراد من خروج الدم هو الدم المعتدل المتعارف ، وعليه فيمكن توجيه ما في المتن من أنّه مع اجتماع الحركة اليسيرة مع خروج الدم المعتدل يكون حلالًا ، وإن تحرّكت مع عدم خروج الدم المعتدل ففيه إشكال ، والوجه في الإشكال عدم جعل المدار على خروج الدم المتعارف في شيء من الأدلَّة غير هذه الرواية .
ويبدو في النظر أن يقال : إنّ الملاك هي الأوصاف المتقدّمة المذكورة في الصيد لعدم الفرق بينه وبين الحيوان المذبوح بوجه .
( 1 ) لو أخطأ الذابح وذبح من فوق العقدة المذكورة في بعض المسائل السابقة بناءً على لزوم عدم كون الذبح من فوق العقدة ولم يتحقّق قطع الأعضاء الأربعة ، فإن لم تبق له الحياة بالمعنى المتقدّم يصير الحيوان المذبوح بهذا النحو محرّماً ، وإن بقيت له الحياة بحيث يمكن التدارك بأن يتسارع إلى إيقاع الذبح من تحت وقطع