مسألة 14 : لو قطعت الآلة قطعة من الحيوان ، فإن كانت الآلة غير محلَّلة كالشبكة والحبالة مثلًا يحرم الجزء الذي ليس فيه الرأس ومحالّ التذكية ، وكذلك الجزء الآخر إذا زالت عنه الحياة المستقرّة على الأحوط بأن تكون حركته حركة المذبوح ، وإن بقيت حياته المستقرّة يحلّ بالتذكية . وإن كانت الآلة محلَّلة كالسيف في الصيد مع اجتماع الشرائط ، فإن زالت الحياة المستقرّة عن الجزءين بهذا القطع حلَّا معاً ، وإن بقيت الحياة المستقرّة حرم الجزء الذي ليس فيه الرأس ومحالّ التذكية ، ويكون ميتة سواء اتّسع الزمان للتذكية أم لا ، وأمّا الجزء الآخر فحلال مع عدم اتّساع الزمان للتذكية ، ولو اتّسع لها لا يحلّ إلَّا بالذبح ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لو قطعت الآلة قطعة من الحيوان صغيرة أو كبيرة ففيه صورتان :
الصورة الأُولى : ما إذا كانت الآلة غير محلَّلة ، كالشبكة والحبالة ومثلهما ممّا لا يجوز أن يصطاد به ، فإن كان المقطوع بها هو الجزء الذي ليس فيه الرأس ومحالّ التذكية يحرم بلا إشكال لأنّ المفروض كون الآلة غير محلَّلة ، وعدم إمكان إيقاع التذكية على الجزء المقطوع لأنّه ليس فيه الرأس ومحالّ التذكية ، وأمّا لو فرض كون الجزء المقطوع كذلك أي مشتملًا على الرأس ومحالّ التذكية ، فإن كان فيها حياة مستقرّة ولم تكن حركته حركة المذبوح ، فبعد وقوع التذكية بها تحلّ بها ، وإذا لم تكن فيها حياة مستقرّة وكانت حركته حركة المذبوح كما سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى في معنى الحياة المستقرّة ( 1 )( 1 ) في ص 373 .فقد احتاط في المتن بالحرمة ، ولعلّ منشأ الاحتياط أنّ زوال حياته المستقرّة كان مستنداً إلى الآلة غير المحلَّلة ، والمفروض