الرابع : أن يكون موت الحيوان مستنداً إلى جرحه وعقره ، فلو كان بسبب آخر كصدمه ، أو خنقه ، أو إتعابه ، أو ذهاب مرارته من الخوف أو إلقائه من شاهق أو غير ذلك لم يحلّ ( 1 ) .
الخامس : عدم إدراك صاحب الكلب الصيد حيّاً مع تمكَّنه من تذكيته بأن أدركه ميّتاً ، أو أدركه حيّاً لكن لم يسع الزمان لذبحه . وبالجملة : إذا أرسل كلبه إلى الصيد ، فإن لحق به بعد ما أخذه وعقره وصار غير ممتنع ، فوجده ميّتاً كان ذكيا وحلّ أكله ، وكذا إن وجده حيّاً ولم يتّسع الزمان لذبحه ، فتركه حتّى
شرح
وكذلك ورد في مورد النسيان رواية زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أرسل الرجل كلبه ونسي أن يسمّي فهو بمنزلة من ذبح ونسي أن يسمّي ، وكذلك إذا رمى بالسهم ونسي أن يسمّي ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 206 ح 18 ، تهذيب الأحكام : 9 / 25 ح 102 ، الفقيه : 3 / 202 ح 915 ، وعنها الوسائل : 23 / 357 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب 12 ح 1 ..
وقد احتاط وجوباً أن تكون التسمية عند الإرسال لا متأخّرة عنه ولو قبل الإصابة ، لاقتضاء الأصل ذلك ، مضافاً إلى إشعار الروايات به ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 23 / 357 - 358 ب 12 ..
( 1 ) يعتبر أن يكون موت الصيد مستنداً إلى جرح الكلب المعلَّم وعضّه وعقره ، فلو كان بسبب آخر كصدمه ، أو خنقه ، أو تعبه ، أو ذهاب مرارته ويعبّر عنها بالفارسية ب « زهره » من الخوف ، أو إلقائه من شاهق أو نحو ذلك ، لا يحلّ مقتوله للتعبير بالقتل بالإضافة إلى الكلب ، وقتله لا يتحقّق بالأُمور المذكورة ، فلا يترتّب عليها الحلَّية .