تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
الثالث : أن يسمّي بأن يذكر اسم الله عند إرساله ، فلو تركه عمداً لم يحلّ مقتوله ، ولا يضرّ لو كان نسياناً ، والأحوط أن تكون التسمية عند الإرسال ، فلا يكتفى بها قبل الإصابة ( 1 ) .
شرح
وظاهرها اعتبار كون المعلَّم مسلماً ، وحكي عن الشيخ أنّه عمل به في كتابي الأخبار ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 9 / 30 ، الاستبصار : 4 / 70 ، وكذا في المبسوط : 6 / 262 .، لكنّ الظاهر كما في حاشية الوسائل أنّه من سهو الرواة ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة : 16 / 273 ، طبع المكتبة الإسلاميّة بطهران ، مع تعليقات للشيخ أبو الحسن الشعراني رحمه الله .، والمراد أن يكون المرسل مسلماً . ويؤيّده رواية سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم فيسمّي حين يرسله ، أيأكل ممّا أمسك عليه ؟ قال : نعم لأنّه مكلَّب وذكر اسم الله عليه . رواها المشايخ الثلاثة بأسانيدهم إلى هشام بن سالم ، عن عبد الرحمن بن سيابة ( 3 )( 3 ) الكافي : 6 / 208 ح 1 ، الفقيه : 3 / 202 ح 913 ، تهذيب الأحكام : 9 / 30 ح 118 ، الاستبصار : 4 / 70 ح 254 ، وعنها الوسائل : 23 / 360 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب 15 ح 1 .. ( 1 ) الأصل في اعتبار هذا الأمر الآية الشريفة ( 4 )( 4 ) سورة المائدة : 5 / 4 .الدالَّة على لزوم ذكر اسم الله عليه ، ويدلّ عليه روايات كثيرة قد تقدّمت بعضها ، وفي رواية القاسم ابن سليمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : إذا صاد الكلب وقد سمّى فليأكل ، وإذا صاد ولم يسمّ فلا يأكل ، وهذا « ممّا عَلَّمْتُمْ مِنَ الجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ » ( 5 )( 5 ) الكافي : 6 / 205 ح 16 ، تهذيب الأحكام : 9 / 25 ح 100 ، الفقيه : 3 / 202 ح 914 ، وعنها الوسائل : 23 / 357 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب 12 ح 1 ..
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — صفحة 322 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )