تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
مسألة 2 : لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض وإن كانت على أجنبيّ على الأصحّ ( 1 ) .
شرح
قد ادّعي الإجماع عليه ( 1 )( 1 ) المبسوط : 3 / 314 ، شرائع الإسلام : 2 / 222 ، كفاية الأحكام : 142 ، مفاتيح الشرائع : 1 / 231 ، الحدائق الناضرة : 22 / 261 ، مفتاح الكرامة : 9 / 148 ، رياض المسائل : 9 / 370 ، جواهر الكلام : 28 / 126 .، فلأنّه لا دليل على اعتبار اللفظ فيها ، فضلًا عن لفظ خاصّ ، وذكر السيّد في الملحقات أنّه ما أدري من أين اشترطوا فيها الإيجاب والقبول ( 2 )( 2 ) ملحقات العروة الوثقى : 2 / 274 .، وحينئذٍ فالظاهر أنّه كما أنّ المعاطاة كافية في مثل البيع الذي هو من جملة رؤوس العقود ، كذلك تكفي المعاطاة في مثل المقام . نعم ، قد عرفت ثبوت الإجماع على عدم جريانها في النكاح ( 3 )( 3 ) أي في تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب النكاح : 60 .. وأمّا اشتراط الإقباض والقبض الظاهر في الاشتراط في الصحّة لا الاعتبار في اللزوم ، فالدليل عليه مضافاً إلى الإجماع ( 4 )( 4 ) السرائر : 3 / 177 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 417 .ما عرفت من استصحاب عدم ترتّب الأثر قبل القبض ( 5 )( 5 ) في ص 19 .، لكن المشهور اعتبار كونه بإذن المتصدّق ( 6 )( 6 ) شرائع الإسلام : 2 / 222 ، الجامع للشرائع : 367 ، جامع المقاصد : 9 / 129 ، الروضة البهيّة : 3 / 191 ، وغيرها كما في مفتاح الكرامة : 9 / 150 ، الحدائق الناضرة : 22 / 261 ، ملحقات العروة الوثقى : 2 / 274 ، الفصل الثامن .، ولكن لا دليل عليه ، وثبوت الحرمة في صورة عدم الإذن لا يدلّ على فساده بعد عدم كونه بنفسه عبادةً منهيّاً عنها . ( 1 ) قد خالف في ذلك الشيخ في محكيّ المبسوط ( 7 )( 7 ) المبسوط : 3 / 314 .، والظاهر عدم جواز الرجوع