مسألة 7 : لو جعلت المدّة في العمرى طول حياة المالك ومات الساكن قبله كان لورثته السكنى إلى أن يموت المالك ، ولو جعلت طول حياة الساكن ومات المالك قبله ليس لورثته إخراج الساكن طول حياته ، ولو مات الساكن ليس لورثته السكنى إلَّا إذا جعل له السكنى مدّة حياته ولعقبه بعد وفاته ، فلهم ذلك ، فإذا انقرضوا رجعت إلى المالك أو ورثته ( 1 ) .
شرح
يكون له الخيار بين الفسخ والإمضاء بجميع الثمن ، وليس له حقّ الأرش الثابت في خيار العيب لعدم تحقّقه في المقام مثل الإجارة ، إذا جهل المشتري بكون المبيع في إجارة الغير .
نعم ، استثنى في المتن السكنى المطلقة بعد مقدار المسمّى الذي قد عرفت أنّه الإسكان ولو يوماً واحداً ، وأنّه يبطل عقدها وينفسخ إذا أُريد بالبيع فسخه وتسليط المشتري على المنافع بأجمعها ، وعليه فلا يكون للمشتري الخيار المذكور بوجه كما لا يخفى ، وإذا لم يرد بالبيع الفسخ يجري الحكم المتقدّم .
( 1 ) للعمرى المقيّدة بطول الحياة ثلاثة أقسام :
الأوّل : أن تكون المدّة طول حياة المالك ، وحينئذٍ لو فرض موت الساكن قبله كان لورثته السكنى إلى أن يموت المالك ، تنقضي المدّة لأجله .
الثاني : عكس ذلك بأن كانت المدّة المجعولة طول حياة الساكن ومات المالك قبله ، فإنّه ليس لورثة المالك إخراج الساكن طول حياته لعدم انقضاء المدّة قبله .
الثالث : أن تجعل المدّة طول حياة الساكن وعقبه بعد وفاته ، فلورثة الساكن السكونة فيها ما دام لم ينقرضوا ، فإذا انقرضوا رجعت إلى المالك أو ورثته ، والوجه في الجميع ظاهر .