تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الوقف والصدقة والوصية والأيمان والنذور والعهد والكفارات والصيد والذباحة ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
مسألة 9 : كلّ ما صحّ وقفه صحّ إعماره من العقار والحيوان والأثاث وغيرها . والظاهر أنّ الرقبى بحكم العمرى ، فتصحّ فيما يصحّ الوقف . وأمّا
شرح
ومات الساكن دون المالك . ثانيها : تمليك الانتفاع من غير انتقال المنفعة ، وقد عرفت أنّ الفرق بينهما هو الفرق بين الإجارة والعارية بالنسبة إلى المستأجر والمستعير ( 1 )( 1 ) في ص 70 .. ولازم هذا الاحتمال عند الإطلاق جواز سكونة الساكن ومن جرت العادة بالسكنى معه ، كالموارد المذكورة في المتن ، ولا يجوز أن يسكن غيرهم إلَّا مع الشرط ورضا المالك ، ولا يجوز على هذا الاحتمال الإيجار ونقل المنفعة غير المملوكة ، إلى الغير ، ويورث هذا الحقّ بموت الساكن إذا لم تكن المدّة حياته ، بل حياة المالك . ثالثها : الإباحة اللازمة ، كالمعاطاة على القول بإفادتها مجرّد الإباحة ، غاية الأمر أنّ الإباحة فيها مطلقة ، وهنا تختصّ بمنفعة خاصّة . ولازمه كالاحتمال الثاني إلَّا في التوريث ، فإنّه لا يرث ورثة الساكن على هذا الاحتمال شيئاً ، وفي المتن بعد الحكم بأنّ الاحتمال الأوّل أقرب خصوصاً في مثل « لك سكنى الدار » ، وكذا في العمرى والرقبى قال : ومع ذلك لا تخلو المسألة عن إشكال . قلت : لا يبعد أن يقال : إنّ الأنسب بجعل هذه العقود تأسيساً أو إمضاءً هو الاحتمال الثاني الذي مرجعه إلى تمليك الانتفاع .